All legislation

علم وخبر Notice of association No. 334 04/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية البيئية في فغال» مركزها: فغال ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
334
Date
04/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4175-4176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 334 تاريخ 04/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية البيئية في فغال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5240 تاريخ 1/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية البيئية في فغال». مركزها: فغال ـ صالون رعية مار ميخائيل ـ قضاء جبيل. غايتها: ـ المحافظة على عناصر الطبيعة بيئيا في البلدة ولا سيما: 1 ـ السعي مع الوزارات والإدارات المختصة للتعاون والتنسيق للمحافظة على البيئة. 2 ـ عقد ندوات ولقاءات ومحاضرات. 3 ـ إنماء وتطوير الثروات الطبيعية وكل ما من شأنه إنماء البلدة بيئيا واجتماعيا. 4 ـ تأمين الثقافة البيئية وتشجيعها وتقديم اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالبيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف وديع خير الله الفغالي نينا ندره القسيس هاني طانيوس سلهب ميشال حنا الخوري الياس جورج قدسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المختار يوسف وديع خير الله الفغالي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت