المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية إلى موازنتها في المديرية العامة للتعليم العالي الاعتماد التالي: من: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /34.500.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /2.112.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /3.000.000/ل.ل. المجموع: /39.612.000/ل.ل. (فقط تسعة وثلاثون مليونا وستماية واثنتا عشر ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الفصل 3 ـ المديرية العامة للتعليم العالي. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 3 ـ مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعية اللبنانية /39.612.000/ل.ل. (مساهمة للجامعة اللبنانية ـ كلية التربية لدفع رواتب وتعويضات نهلة محمد ريفي ومحمد موسى المولى بسبب إلتحاقهما في كلية التربية). (فقط تسعة وثلاثون مليون وستماية واثنتا عشر ألف ليرة لبنانية لا غير).