All legislation

مرسوم Decree No. 17479 19/07/2006

نقل اعتماد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي للعام 2006

Type
مرسوم · Decree
Number
17479
Date
19/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4266-4267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17479 تاريخ 19/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة العاشرة منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية إلى موازنتها في المديرية العامة للتعليم العالي الاعتماد التالي: من: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /34.500.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /2.112.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /3.000.000/ل.ل. المجموع: /39.612.000/ل.ل. (فقط تسعة وثلاثون مليونا وستماية واثنتا عشر ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الفصل 3 ـ المديرية العامة للتعليم العالي. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 3 ـ مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعية اللبنانية /39.612.000/ل.ل. (مساهمة للجامعة اللبنانية ـ كلية التربية لدفع رواتب وتعويضات نهلة محمد ريفي ومحمد موسى المولى بسبب إلتحاقهما في كلية التربية). (فقط تسعة وثلاثون مليون وستماية واثنتا عشر ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور