All legislation

مرسوم Decree No. 17473 19/07/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العمل لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17473
Date
19/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4268-4269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17473 تاريخ 19/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري العمل، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية ية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /52.000.000/ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 16 ـ وزارة العمل. الفصل الأول ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /40.000.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. (نقل متعاقدين من فائض وزارة الإعلام إلى وزارة العمل). /12.000.000/ل.ل.

المجموع العام /52.000.000/ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: طراد كنج حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور