المادة 1
نقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية ية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /52.000.000/ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 16 ـ وزارة العمل. الفصل الأول ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /40.000.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. (نقل متعاقدين من فائض وزارة الإعلام إلى وزارة العمل). /12.000.000/ل.ل.
المجموع العام /52.000.000/ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية).