المادة 1
مادة 1: رخص بالتفرغ عن أسهم في شركة الآفاق للتوثيق والنشر والإعلام ش.م.م. للسادة المدرجة أسماؤهم في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 17497 19/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13475 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات إذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 126 تاريخ 26/5/2006)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص بالتفرغ عن أسهم في شركة الآفاق للتوثيق والنشر والإعلام ش.م.م. للسادة المدرجة أسماؤهم في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده