All legislation

مرسوم Decree No. 17497 19/07/2006

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة الآفاق للتوثيق والنشر والإعلام ش.م.م.

Type
مرسوم · Decree
Number
17497
Date
19/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4271-4272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17497 تاريخ 19/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13475 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات إذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 126 تاريخ 26/5/2006)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بالتفرغ عن أسهم في شركة الآفاق للتوثيق والنشر والإعلام ش.م.م. للسادة المدرجة أسماؤهم في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده