All legislation

مرسوم Decree No. 17474 19/07/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الثقافة لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17474
Date
19/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4274-4275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17474 تاريخ 19/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /45.000.000/ل.ل. (خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 2 ـ المديرية العامة للثقافة. الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 1 ـ إعلانات. /15.000.000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. /30.000.000/ل.ل.

المجموع: /45.000.000/ل.ل. (خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). لتسديد نفقات إعلانات ووفود ومؤتمرات في الداخل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور