All legislation

علم وخبر Notice of association No. 341 05/07/2006

تعديل العلم والخبر رقم: 140/أد تاريخ 15/12/2004 للجمعية المسماة: "جمعية اخوية شقيف الخيرية الاجتماعية" مركزها: تعلبايا - قضاء زحلة .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
341
Date
05/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4278-4279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 341 تاريخ 05/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أخوية شقيف الخيرية الاجتماعية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10559 تاريخ 25/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية أخوية شقيف الخيرية الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 140/أد تاريخ 15/12/2004. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي وتمتين التعاون في نطاقها. 2 ـ المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتربوية وتأمين العناية الصحية عن طريق إنشاء مستوصف خيري. 3 ـ السعي لإيجاد فرص التعليم والتدريب المهني ونشر الوعي الاجتماعي والأخلاقي. 4 ـ تعزيز الإلفة والأخوة والتنسيق مع الجمعيات والروابط الاجتماعية ذات الأهداف المماثلة في الوطن. 5 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي وتعزيز التربية ونشر التعليم الخاص عن طريق فتح المدارس الخاصة الأكاديمية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني ودورات معجلة في الكمبيوتر واللغات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي وتمتين التعاون في نطاقها. 2 ـ المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتربوية والصحية. 3 ـ السعي لإيجاد فرص التعلم والتدرب المهني ونشر الوعي الاجتماعي والأخلاقي. 4 ـ تعزيز الإلفة والأخوة والتنسيق مع الجمعيات والروابط الاجتماعية ذات الأهداف المماثلة في الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت