All legislation

علم وخبر Notice of association No. 343 06/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية البلسم الخيرية لتنمية القدرات العلمية والمهنية» مركزها: بعقلين ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
343
Date
06/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4281-4282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 343 تاريخ 06/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البلسم الخيرية لتنمية القدرات العلمية والمهنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8227 تاريخ 1/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البلسم الخيرية لتنمية القدرات العلمية والمهنية». مركزها: بعقلين ـ الشارع العام ـ ملك حافظ حمادة ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى التربوي والمهني والأكاديمي ونشر التعليم عبر إقامة مؤسسات تعنى بهذا الشأن. 2 ـ السعي إلى محو الأمية ونشر الثقافة عبر إقامة دورات تدريبية ومحاضرات وندوات لرفع الشأن الثقافي. 3 ـ إيواء الأيتام والمعوزين وتقديم العلم والدعم لهم. العمل على رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي والمهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هادي حافظ بو حاطوم حماده شريف يوسف الأشقر عماد فايز عماد مكرم مجيد شمس وائل نجيب حماده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي حافظ بو حاطوم حماده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت