All legislation

علم وخبر Notice of association No. 339 04/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «شباب بيروت للتطوير والتنمية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
339
Date
04/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4181-4182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 339 تاريخ 04/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب بيروت للتطوير والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 610 تاريخ 7/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شباب بيروت للتطوير والتنمية». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ الرميل ـ شارع مستشفى الروم ـ ملك الجميل. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات المادية والفنية والفكرية ضمن الإمكانيات المتوفرة للجمعية. 2 ـ إنماء العمل الاجتماعي الثقافي العلمي القانوني الصحي عبر تنظيم المحاضرات والندوات والدراسات والمؤتمرات المعارض وإقامة النشاطات المتعلقة بها. 3 ـ أجراء الدراسات وتقديم الاقتراحات ومتابعة الإجراءات من أجل تنظيم وتحسين وتجميل مدينة بيروت والأحياء الداخلية فيها بالتعاون مع البلدية والوزارات المختصة. 4 ـ تقديم المساعدات الممكنة للوزارات المختصة لتسويق لبنان سياحيا صناعيا ثقافيا وفكريا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمويل جورج الهراوي روبير كبريال حموي جورج لطفي دبداب بيار بولس الجميل جورج أندره مصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار بولس الجميل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت