All legislation

علم وخبر Notice of association No. 347 07/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «اللجنة الحقوقية للمالكين» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
347
Date
07/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4286-4287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 347 تاريخ 07/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللجنة الحقوقية للمالكين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14844 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللجنة الحقوقية للمالكين». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع مار متر ـ ملك معلوف. غايتها: 1 ـ السعي مع المراجع المختصة لتطوير قانون الإيجارات وفقا لمنطق الدستور اللبناني. 2 ـ الاهتمام بشؤون المالكين القدامى. 3 ـ تنظيم محاضرات توعية قانونية. 4 ـ الاهتمام بكافة شؤون المالكين والمؤجرين في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي درغام معلوف أسعد ميشال غصن عبد الله الياس صعب فؤاد كميل صفير محي الدين خضر عليون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ عبد الله الياس صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت