All legislation

علم وخبر Notice of association No. 348 07/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أزهر البقاع» مركزها: مجدل عنجر ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
348
Date
07/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4287-4288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 348 تاريخ 07/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أزهر البقاع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12909 تاريخ 17/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أزهر البقاع». مركزها: مجدل عنجر ـ مدرسة أزهر البقاع ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ تنمية الوعي الاجتماعي والثقافي والديني والتربوي والعمل المشترك. 2 ـ الحرص على ازدهار الأزهر ليقوم بتأدية رسالته العلمية والدينية والاجتماعية على أكمل وجه. 3 ـ العمل على رفع المستوى الفكري والاجتماعية والثقافي والمادي لأبناء المنطقة، من خلال إنشاء مؤسسات تربوية في كافة مراحل التعليم وإقامة أنشطة التدريب وخدمة المجتمع المختلفة. 4 ـ نشر الثقافة والتعليم العالي في لبنان من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية جامعية يفوق مستوى التدريس فيها مرحلة الدراسة الثانوية. 5 ـ إنشاء مراكز الدراسات والبحث والتطوير التربوية والاجتماعية والثقافية والعلمية. 6 ـ إنشاء المراكز الصحية ومراكز الرعاية الاجتماعية. 7 ـ يتم كل ما ورد أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبالتعاون مع الجهات التي تراها الجمعية مناسبة ولا تتنافى مهام هذه الجهات مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في لبنان. المؤسسون السادة: المفتي الشيخ خليل محي الدين الميس القاضي الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية د. عمر علي حلبلب د. خالد شحاذي الصميلي د. محمد قاسم الشوم د. محمد توفيق أبو علي د. محمد صالح محي الدين الغز كمال الدين حسين العفش الشيخ محمد علي عبد الرحمن الشيخ علي محمد الغزاوي د. محسن محمد جابر د. الشيخ أحمد سعيد اللدن د. عبد المجيد سعدو عبد الغني د. محمد خالد رحال د. بسام رشدي عبد الحميد خليل محي الدين زعرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ خليل محي الدين زعرور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت