All legislation

علم وخبر Notice of association No. 340 04/07/2006

تأسيس جمعية باسم «الجمعية اللبنانية لمجتمع مدني فعال» مركزها: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
340
Date
04/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4182-4183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 340 تاريخ 04/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين»،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمجتمع مدني فعال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8440 تاريخ 3/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمجتمع مدني فعال». مركزها: ذوق مصبح ـ ملك طوني مطر ـ رقم العقار /161/ القسم /18/ ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ تفعيل عمل الجمعيات في المجتمع المدني من خلال دورات تأهيلية. 2 ـ وضع تقارير سنوية وتنظيم ندوات ودراسات حول فعالية عمل الجمعيات في المجتمع المدني. 3 ـ العمل على تحديد معايير موحدة لشفافية الجمعيات وإصدار نشرات دورية حول نشاطات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جان ماري انطون شارل سيلين بسام مناسا مسعود شارل حنين رانا سليم حبيب ليال حافظ صقر زينا ميشال مخلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ جان ماري انطون شارل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت