إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الكرم الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11648 تاريخ 5/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الكرم الخيرية». مركزها: المسعودية ـ الطريق العام ـ مركز كرم الطبي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمساكين والأيتام والأرامل والعجزة والمعاقين. 2 ـ القيام بنشاطات اجتماعية مختلفة. 3 ـ تقديم خدمات صحية وإنشاء مراكز طبية. 4 ـ الاهتمام بالبيئة والتنمية الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. أحمد علي كرم علي سعيد معرباني علي عبده حسن د. ناتاليا نيكولاي ماتوس علي أحمد الطرابلسي. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أحمد علي كرم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت