All legislation

علم وخبر Notice of association No. 351 08/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة الأب ميشال الحايك» مركزها: بجه ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
351
Date
08/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4291-4292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 351 تاريخ 08/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الأب ميشال الحايك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7547 تاريخ 24/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الأب ميشال الحايك». مركزها: بجه ـ ملك الدكتور ناجي الحايك ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ جمع وتحقيق أعمال الأب ميشال الحايك المنشورة وغير المنشورة والمحافظة عليها كتراث ثقافي. 2 ـ طبع ونشر نتاج الأب ميشال الحايك. 3 ـ تنظيم مؤتمرات علمية وحلقات دراسية وأبحاث حول فكر الأب ميشال الحايك. 4 ـ القيام بنشاطات ثقافية حول تراث الأب ميشال الحايك وتعزيزها، ضمن أهداف الجمعية. 5 ـ التعاون مع جمعيات ومؤسسات لتحقيق أهداف الجمعية. 6 ـ إطلاق جائزة باسم الأب ميشال الحايك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ناجي اميل الحايك الياس البر سعاده شارل كميل غسطين د. سمير نجيب مارون الخوري شارل الياس شرتوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ الياس البر سعاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت