All legislation

علم وخبر Notice of association No. 353 08/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «إيمان وأفعال» مركزها: نيو جديدة ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
353
Date
08/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4293-4294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 353 تاريخ 08/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إيمان وأفعال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10084 تاريخ 20/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إيمان وأفعال». مركزها: نيو جديدة ـ شارع نيو جديدة ـ ملك مارون صقر ـ قضاء المتن. غايتها: مساعدة المحتاجين والمعوزين إنسانيا وماديا واجتماعيا وإقامة الحفلات والمهرجانات الخيرية والندوات لتوعية الأعضاء اجتماعيا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عائدة ميشال فرح ليلى حبيب حداد ميرنا زخيا كلاب مارون عزيز صقر نينا سالم عبيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرنا زخيا كلاب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت