إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة التركمان في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13372 تاريخ 22/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة التركمان في لبنان». مركزها: طرابلس ـ شارع السراي القديم ـ بناية البيسار أو بناية BLOM بنك ـ ملك المهندس حسين سعيد محمد ـ مقسم 83 ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ العمل على تقوية الروابط الاجتماعية وأواصر الصداقة بين العائلات. 2 ـ العمل على اندماج مجتمعاتنا الصغيرة بالمجتمع الوطني الكبير. 3 ـ العمل على التنمية الفكرية والحضارية والثقافية وذلك بالمساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية والصحية. 4 ـ العمل على الحفاظ على التراث الثقافي والاجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد خالد طنطاوي خضر عباس عباس حسين سعيد محمد حسن أحمد الحاج حسن حسان كوجا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المهندس حسين سعيد محمد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت