All legislation

قرار Decision No. 211 08/07/2006

تبنيد رقم 577 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
211
Date
08/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4183-4184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 211 تاريخ 08/07/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه.

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص بسام فؤاد روكز، بتاريخ 31 أيار 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة، بتاريخ الأول من تموز 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 4598/2006، تاريخ أول آذار 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند كل من الصنفين المسميين: ـ {Lurpak Lighter Spreadable}، وهو كناية عن زبدة اللبن وزيت نباتي، مخفض الدسم، ـ {Lurpak Spreadable} وهو كناية عن مزيج من زبدة اللبن أساسها الحليب البقري مع زيت نباتي، في البند التعريفي 2106.90.90، المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن كل من هذين الصنفين يحتويان على دسم اللبن بنسبة تقل عن 80% ويحتويان أيضا على دسم نباتي وبالتالي لا يمكن اعتبارهما من المعاجين القابلة للدهن، وذلك عملا بأحكام الفقرة 2 ـ ب من ملاحظات الفصل الرابع.

المادة 2

مادة 2: يلغى التبنيد رقم 563 الصادر بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 46، تاريخ 14 آذار 2006.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 8 تموز 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب أدمون أبو خليل