All legislation

علم وخبر Notice of association No. 356 11/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية خير البرية الثقافية والاجتماعية» مركزها: عبا ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
356
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4296-4298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 356 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خير البرية الثقافية والاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16062 تاريخ 23/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خير البرية الثقافية والاجتماعية». مركزها: عبا ـ الساحة العامة ـ ملك شفيقة ترحيني ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالأيتام الفقراء ومساعدتهم. 2 ـ الاهتمام بالشأن الصحي والبيئي في المنطقة. 3 ـ القيام بكافة الأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية. 4 ـ إعطاء منح أو قروض دراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين. 5 ـ تعمل هذه الجمعية في المجالات الاجتماعية ومجالات الخدمة العامة وتتصف خدماتها بالشمول والاستمرارية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علياء عباس علي الهزيم انتصار حسين صالح د. هشام حسن حجيج شفيقة محمد ترحيني فاطمة حيدر بدير علي محمد عويدل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شفيقة محمد ترحيني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت