All legislation

علم وخبر Notice of association No. 358 11/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «العمل البيئي» مركزها: زوطر الشرقية ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
358
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4299-4300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 358 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العمل البيئي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12028 تاريخ 10/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العمل البيئي». مركزها: زوطر الشرقية ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ العمل على حماية البيئة الطبيعية من التلوث والتشويه، والمحافظة على النظافة والصحة العامة. 2 ـ العمل على المحافظة على الثروة الحرجية والطبيعية والسمكية وحمايتها من التلف والإنقراض. 3 ـ تشجيع إنشاء الجنائن والحدائق العامة وغرس الأشجار والأزهار والمساهمة في ذلك، والقيام بكل ما يدعو إلى جعل البيئة والطبيعة في البلدة نظيفة ومحمية. 4 ـ توعية الناس والجمهور على أهمية المحافظة على البيئة والتراث وأثر ذلك على رقي وحضارة الأمم والشعوب وذلك بجميع الوسائل الممكنة. 5 ـ التعاون مع جمعيات حماية البيئة المعترف بها رسميا في لبنان وخارجه. 6 ـ التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية ذات الاهتمام المشترك. 7 ـ السعي والعمل على إيجاد أنصار لحماية البيئة في مناطق الجوار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زاهر صبحي إسماعيل فاطمة جواد ياغي كامل عقل زين الدين قاسم غالب حرب محمود حبيب يونس سامر إسماعيل إسماعيل عماد حسن شعيتاني حسين محمد فياض فاتن رياض إسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كامل عقل زين الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت