المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد الأسمدة الطبيعية غير المصنعة من منشأ حيواني.
قرار Decision No. 255 28/06/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21 أيلول 1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)،
بناء على مطالعة مدير الثروة الزراعية رقم 646/4 تاريخ 29/5/2006، التي تبين ضرورة تدارك انتقال بيض الحشرات أو النيماتودا أو الأمراض الفيروسية والبكتيرية ضمن الأسمدة الطبيعية المستوردة،
ولحين تحديد النظام الداخلي للجنة الأسمدة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة، بالإنابة،
مادة 1: يمنع استيراد الأسمدة الطبيعية غير المصنعة من منشأ حيواني.
مادة 2: يخضع استيراد الأسمدة الطبيعية المصنعة من منشأ حيواني للفحوصات المخبرية للتأكد من خلوها من الطفيليات والفطريات والفيروسات الناقلة للأمراض لا سيما: ـ مرض الحمى المعوية Clostridium enteritis. ـ مرض الحمى الجمراوية Bacillus Anthracis (Anthrax). على أن ترفق بشهادة صحية من بلد المنشأ تؤكد تعرض السماد لعملية تخمير تضمن القضاء على مسببات الأمراض وأن يكون معبأ في أكياس جديدة يذكر عليها اسم منشأة التخمير والتعبئة.
مادة 3: يخضع استيراد الأسمدة الطبيعية المصنعة وغير المصنعة من منشأ نباتي للفحوصات المخبرية للتأكد من خلوها من: ـ النيماتودا ـ الفيروسات ـ التربة الزراعية على أن ترفق بشهادة صحية من بلد المنشأ تؤكد تعرض السماد لعملية تخمير تضمن القضاء على مسببات الأمراض وأن يكون معبأ في أكياس جديدة يذكر عليها اسم منشأة التخمير والتعبئة.
مادة 4: يمنع منعا باتا استيراد أسمدة تحتوي أتربة زراعية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28/6/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي