المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الدستور» الأسبوعية، السياسية، من اسم السيد علي نعمة الله بلوط إلى اسم شركة «تيليلو ميار ش.م.ل.» ويتحمل مسؤوليتها الصحافي الأب جورج عيد رحمه.
قرار Decision No. 365 05/07/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 530 تاريخ 23/7/1970 (نقل ملكية مطبوعة «الدستور» لصالح السيد علي نعمة الله بلوط)،
بناء على القرار رقم 14 تاريخ 14/1/1974 (تحويل موعد صدور المطبوعة من يومي إلى أسبوعي)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 58088 تاريخ 24/6/1996 باسم «تيليلو ميار ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد يعقوب فخر الكلاسي الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في جديدة المتن الأستاذ فايز جوزف الحاج والمسجل تحت عدد 5691/2006 تاريخ 8/4/2006 والذي بموجبه تنازل السيد علي نعمة الله بلوط عن ملكية مطبوعة «الدستور» لمصلحة شركة «تيليلو ميار ش.م.ل.»،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1793 تاريخ 1/6/2006 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الدستور» الأسبوعية، السياسية، من اسم السيد علي نعمة الله بلوط إلى اسم شركة «تيليلو ميار ش.م.ل.» ويتحمل مسؤوليتها الصحافي الأب جورج عيد رحمه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2006 وزير الإعلام غازي العريضي