المادة 1
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات الواقعة في منطقة دوما العقارية ضمن الإطار المحدد والمبين بخطوط متقطعة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس تقريبي 1000/1.
مرسوم Decree No. 17187 14/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الأراضي وفرزها في الأماكن الآهلة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية دوما رقم 38 تاريخ 17/9/2005،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 24/10/2005 محضر رقم 49،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات الواقعة في منطقة دوما العقارية ضمن الإطار المحدد والمبين بخطوط متقطعة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس تقريبي 1000/1.
مادة 2: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي