All legislation

مرسوم Decree No. 17187 14/06/2006

إعلان ضم وفرز عام في منطقة دوما العقارية (قضاء البترون ـ محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
17187
Date
14/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3676-3677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17187 تاريخ 14/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الأراضي وفرزها في الأماكن الآهلة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار بلدية دوما رقم 38 تاريخ 17/9/2005،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 24/10/2005 محضر رقم 49،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات الواقعة في منطقة دوما العقارية ضمن الإطار المحدد والمبين بخطوط متقطعة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس تقريبي 1000/1.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي