All legislation

مرسوم Decree No. 17217 19/06/2006

تعديل قسم من التصميم التوجيهي العام لمنطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973

Type
مرسوم · Decree
Number
17217
Date
19/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17217 تاريخ 19/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني وتعديلاته)،

بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973 والمتعلق بالتصميم التوجيهي العام لمنطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه)،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية عاليه رقم 54 تاريخ 22/8/2005،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 26 تاريخ 8/6/2005 والمحضر رقم 4 تاريخ 1/2/206،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل القسم من التصميم التوجيهي العام لمنطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973، المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ أ) والمبين بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعية بمقياس 2000/1، بحيث يخضع هذا القسم لنظام المنطقة D وشروطها العامة والخاصة المصدق بالمرسوم المذكور أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي