إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني وتعديلاته)،
بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973 والمتعلق بالتصميم التوجيهي العام لمنطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه)،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية عاليه رقم 54 تاريخ 22/8/2005،
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 26 تاريخ 8/6/2005 والمحضر رقم 4 تاريخ 1/2/206،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل القسم من التصميم التوجيهي العام لمنطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973، المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ أ) والمبين بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعية بمقياس 2000/1، بحيث يخضع هذا القسم لنظام المنطقة D وشروطها العامة والخاصة المصدق بالمرسوم المذكور أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي