All legislation

مرسوم Decree No. 17167 14/06/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17167
Date
14/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3678-3679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17167 تاريخ 14/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من : الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /55.732.000/ل.ل. (خمسة وخمسون مليون وسبعماية واثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. قرار مجلس شورى الدولة رقم 168/2005 ـ 2006 تاريخ 29/12/2005. /55.732.000/ل.ل. (خمسة وخمسون مليون وسبعماية واثنا وثلاثون ألف لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور