المادة 1
مادة 1: تنفذ بحق المقدم في الجيش تامر هولو عواضه عقوبة الانقطاع عن الخدمة مؤقتا لمدة سنة مع ما يترتب من نتائج قانونية على وضعه الوظيفي.
مرسوم Decree No. 17178 14/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)، لا سيما البند /13/ من المادة 62 والبند (2) من المادة 63 والبند /3/ من المادة 66 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على قرار المجلس التأديبي رقم 1/2005/م ت/م تاريخ 4/1/2005 المستأنف والقرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية والقاضي بفرض عقوبة الانقطاع عن الخدمة مؤقتا،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنفذ بحق المقدم في الجيش تامر هولو عواضه عقوبة الانقطاع عن الخدمة مؤقتا لمدة سنة مع ما يترتب من نتائج قانونية على وضعه الوظيفي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور