All legislation

مرسوم Decree No. 17151 12/06/2006

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «الاكاديمية اللبنانية للعلوم التجميلية» في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
17151
Date
12/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3681-3682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17151 تاريخ 12/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص).

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد حسين أحمد منصوري والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 125/6 تاريخ 5/1/2005 ورقم 10387/6 تاريخ 8/2/2006 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح باسم «الأكاديمية اللبنانية للعلوم التجميلية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين أحمد منصوري المولود سنة 1970 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «الأكاديمية اللبنانية للعلوم التجميلية» الكائنة على الأقسام 10، 11 و18 من العقار رقم 395 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الماكياج ـ العناية بالبشرةـ العناية بالاظافر ـ تركيب الاظافر ـ الوشم التجميلي ـ اخصائي في نزع الشعر الكترونيا ـ العلاج التجميلي ـ تزيين الشعر النسائي ـ اخصائي في التدليك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني