المادة 1
مادة 1: عينت السيدة سوسن محمد حسن مرتضى موظف من الفئة الثالثة في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (رقمها المالي 8/17) مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 17189 19/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، لا سيما المادة 77 منه، المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)،
بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/تشرين الأول/1973 (تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية)،
بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)،
بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/9/1988 (تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)،
بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1998 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء وأعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة سوسن محمد حسن مرتضى موظف من الفئة الثالثة في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (رقمها المالي 8/17) مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة بيروت (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: طراد كنج حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور