All legislation

مرسوم Decree No. 17180 14/06/2006

استبدال تسمية وظيفة مستكتب بتسمية مستكتب أول أو مستكتب ثان في ملاك وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
17180
Date
14/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3689-3690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17180 تاريخ 14/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1973 وتعديلاته (تحديد ملاك المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 9/9/1983 (إلغاء وظيفة مستكتب مختزل في ملاك الإدارات العامة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 5343 تاريخ 6/7/1994 وتعديلاته المتعلق بتحديد ملاك ومهام مصلحة تصحيح المحيط في ملاك وزارة الطاقة والمياه وشروط التعيين فيها،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 225 تاريخ 27/2/2006،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 241/2005 ـ 2006 تاريخ 27/4/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل وظيفة مستكتب بوظيفة مستكتب أول أو مستكتب ثان أينما وردت في ملاك وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور