إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على إحالة أمانة السجل العقاري في المتن تاريخ 16/9/2004،
بناء على قرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان ـ الغرفة الثالثة رقم 82/99،
بناء على قرار محكمة التمييز المدنية في بيروت ـ الغرفة الثانية رقم 42/2003،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4076/2002 تاريخ 5/9/2002،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الواقعة بين العقارين رقم 73 و708 من منطقة انطلياس العقارية والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ أ) والبالغة مساحته /13/م2 (ثلاثة عشر مترا مربعا) تقريبا ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم المسقط، موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحته النهائية. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع النفقات المتوجبة.
مادة 3: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور