All legislation

مرسوم Decree No. 17218 19/06/2006

الترخيص بأشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة تعلبايا العقارية ـ قضاء زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
17218
Date
19/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3691-3693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 17218 تاريخ 19/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/12/2005 من الشركة العربية للخدمات الطبية ش.م.ل. والمسجل بالرقم 7176/2005 المتضمن طلبها إشغال ثلاثة أقسام من الأملاك العمومية النهرية (أقنية ري) الكائنة بين العقارات رقم 2596 و2640 و2338 من منطقة تعلبايا العقارية لوصل العقارات المذكورة مع بعضها البعض،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 1/ب/2006 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة العربية للخدمات الطبية ش.م.ل. مالكة العقارات رقم 2596 و2640 و2338 من منطقة تعلبايا العقارية ـ قضاء زحلة ـ إشغال مساحة /24/م2 (أربعة وعشرون مترا مربعا من الأملاك العمومية النهرية (أقنية ري) الكائنة بين العقارات المذكورة أعلاه من منطقة تعلبايا العقارية وذلك لإنشاء عبارتين ونفق لوصل العقارات المذكورة مع بعضها البعض كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) و(هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ هـ) و(ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ ط) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها إنشاء عبارتين من الخرسان المسلح ونفق تحت القناة موضوع المادة الأولى كما هو مبين في الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (116000) ل.ل. فقط مائة وستة عشر ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي واجبة الأداء سلفا وعند تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور