All legislation

قرار Decision No. 363 05/07/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة الفرنسية باسم {ELLE ORIENTAL}

Type
قرار · Decision
Number
363
Date
05/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4355-4356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 363 تاريخ 05/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1005335 تاريخ 2/2/2006 باسم «اديسيون أش دي ش.م.ل. EDITIONS H D S.A.L» ممثلة بشخص السيدة دازيره يوسف صادق التي توقع عنها منفردة.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 985 تاريخ 27/3/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «أديسيون أش دي ش.م.ل. EDITIONS H D S.A.L.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الفرنسية، باسم {ELLE ORIENTAL}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية تريز نزيه القسيس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2006 وزير الإعلام غازي العريضي