المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «أديسيون أش دي ش.م.ل. EDITIONS H D S.A.L.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الفرنسية، باسم {ELLE ORIENTAL}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية تريز نزيه القسيس.
قرار Decision No. 363 05/07/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1005335 تاريخ 2/2/2006 باسم «اديسيون أش دي ش.م.ل. EDITIONS H D S.A.L» ممثلة بشخص السيدة دازيره يوسف صادق التي توقع عنها منفردة.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 985 تاريخ 27/3/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «أديسيون أش دي ش.م.ل. EDITIONS H D S.A.L.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الفرنسية، باسم {ELLE ORIENTAL}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية تريز نزيه القسيس.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2006 وزير الإعلام غازي العريضي