المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من : الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /200.000.000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 ـ الرياضة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /200.000.000/ل.ل. (نفقات اقامة المخيم التاسع لشباب لبنان المغترب والمقيم) (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية).