المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 904 تاريخ 11/11/2004 (كف يد مختار بلدة لبعا ـ قضاء جزين) والقرار رقم 905 تاريخ 11/11/2004 (تعيين مختار في لبعا ـ قضاء جزين).
قرار Decision No. 1742 13/06/2006
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 904 تاريخ 11/11/2004 (كف يد مختار بلدة لبعا ـ قضاء جزين)،
بناء على القرار رقم 905 تاريخ 11/11/2004 (تعيين مختار في بلدة لبعا بديلا عن المختار المكفوف اليد)،
بناء على القرار الصادر عن محكمة استئناف جزاء لبنان الجنوبي رقم 109/2006 تاريخ 23/3/2006 المبرم، والقاضي في فقرته الثانية الحكمية بكف التعقبات بحق المدعى عليه كميل عاصي لعدم توافر عناصر هذه الحجة بحقه،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 904 تاريخ 11/11/2004 (كف يد مختار بلدة لبعا ـ قضاء جزين) والقرار رقم 905 تاريخ 11/11/2004 (تعيين مختار في لبعا ـ قضاء جزين).
مادة 2: يعاود ويزاول السيد كميل بشارة حنا عاصي إلى ممارسة مهام ومسؤوليات مختار بلدة لبعا ـ قضاء جزين وذلك وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا سيما منها قانون المختارين الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته.
مادة 3: يعمل بهذا القرار صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت