All legislation

قرار Decision No. 1742 13/06/2006

يتعلق بإلغاء كف يد مختار بلدة لبعا ـ قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
1742
Date
13/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1742 تاريخ 13/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 904 تاريخ 11/11/2004 (كف يد مختار بلدة لبعا ـ قضاء جزين)،

بناء على القرار رقم 905 تاريخ 11/11/2004 (تعيين مختار في بلدة لبعا بديلا عن المختار المكفوف اليد)،

بناء على القرار الصادر عن محكمة استئناف جزاء لبنان الجنوبي رقم 109/2006 تاريخ 23/3/2006 المبرم، والقاضي في فقرته الثانية الحكمية بكف التعقبات بحق المدعى عليه كميل عاصي لعدم توافر عناصر هذه الحجة بحقه،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 904 تاريخ 11/11/2004 (كف يد مختار بلدة لبعا ـ قضاء جزين) والقرار رقم 905 تاريخ 11/11/2004 (تعيين مختار في لبعا ـ قضاء جزين).

المادة 2

مادة 2: يعاود ويزاول السيد كميل بشارة حنا عاصي إلى ممارسة مهام ومسؤوليات مختار بلدة لبعا ـ قضاء جزين وذلك وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا سيما منها قانون المختارين الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت