All legislation

قرار Decision No. 1748 13/06/2006

تعديل النطاق الاداري لبلدية انصار في قضاء النبطية-محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
1748
Date
13/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3697-3698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1748 تاريخ 13/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 665/07 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على قرار بلدية أنصار رقم 70 تاريخ 5/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم قريتي مزرعة قلعة ميس ومزرعة دمول المحاذيتين لبلدة أنصار إلى النطاق الإدارية لبلدية أنصار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

13 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت