المادة 1
مادة 1: تضم قريتي مزرعة قلعة ميس ومزرعة دمول المحاذيتين لبلدة أنصار إلى النطاق الإدارية لبلدية أنصار.
قرار Decision No. 1748 13/06/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 665/07 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على قرار بلدية أنصار رقم 70 تاريخ 5/5/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضم قريتي مزرعة قلعة ميس ومزرعة دمول المحاذيتين لبلدة أنصار إلى النطاق الإدارية لبلدية أنصار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
13 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت