إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الاجتماعي الإنمائي في الغبيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20793 تاريخ 17/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الاجتماعي الإنمائي في الغبيري». مركزها: الغبيري ـ شارع سوق الشياح المركزي ـ ملك فرحات ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر الوعي الاجتماعي الإنمائي والعمل على تطويره من خلال: 1 ـ تفعيل دور الثقافة عن طريق تنظيم المحاضرات والندوات والحوارات. 2 ـ تفعيل دور التربية والتواصل مع المدارس الرسمية والخاصة والمؤسسات العلمية والمهنية للوصول إلى تنمية تربوية متطورة. 3 ـ إصدار نشرة تتضمن النشاطات التي تقوم بها الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نجيب محمد ديب محمد حيدر فاطمة عباس الكزما د. بسام أحمد درغام يوسف عقيل خليل سعيد محمود رعد د. سميره عقيل فرحات عدي محمد كنج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فاطمة عباس الكزما.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت