All legislation

علم وخبر Notice of association No. 259 10/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية «فلنبدأ الثقافية» مركزها: كفرا ـ قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
259
Date
10/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3702-3703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 259 تاريخ 10/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية «فلنبدأ الثقافية»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14861 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية «فلنبدأ الثقافية»». مركزها: كفرا ـ الشارع العام ـ مقابل البلدية ـ ملك ذياب صالح ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ ترشيد التعليم والتربية في منطقة عمل الجمعية. 2 ـ رفع المستوى الثقافي والمعرفي. 3 ـ البحث عن مواهب جديدة وإبرازها ودعمها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن عبد الله حمدان حسين حسن مرعي حسين حيدر حجازي خضر علي عبد الكريم إبراهيم حسن سبيتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين حسن مرعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت