All legislation

علم وخبر Notice of association No. 261 12/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية كلب الراعي الألماني في لبنان» مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
261
Date
12/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3704-3706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 261 تاريخ 12/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كلب الراعي الألماني في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20701 تاريخ 16/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية كلب الراعي الألماني في لبنان». مركزها: برج حمود ـ شارع الغيلان ـ ملك فّيكتور أبو عبد الله ـ قضاء المتن. غايتها: تسعى الجمعية إلى: 1 ـ إرشاد مربي كلاب الراعي الألماني عن طريق التوجيه الصالح للتربية حسب الطرق المعتمدة عالميا. 2 ـ العمل على إقامة مباراة المهارة والملاءة (التنسيق والتناسب مع أصالة هذا النوع). 3 ـ تنظيم التربية والتأصيل والعمل على تسجيل كل الكلاب من هذا النوع في سجلات خاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. مصطفى عفيف البطل الشيخ مارك الشيخ وليد معوض ساندرا ماريا ريتا كارلوس دي اراندا طارق موريس بوشبل ّفيكتور داود أبو عبد الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مصطفى عفيف البطل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت