All legislation

قرار Decision No. 90 15/06/2006

وضع يد على عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
15/06/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4363-4365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 15/06/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للآثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار أعمال إبراز المعالم الأثرية في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة،

بناء على قرار التخمين رقم 927 تاريخ 16/7/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار الرقم 933 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار،

بناء على القرار رقم 89 تاريخ 15/6/2006 والقاضي بإيداع التعويض بدل استملاك العقار رقم 933 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار،

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 933 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار وينذر مالكو العقار المذكور بإخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار والواردة أسماؤهم في اللائحة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: عند إنقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى، وفي حال عدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15 حزيران 2006 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني