All legislation

قرار Decision No. 9371 07/07/2006

المعالجة المحاسبية للشهرة الناتجة عن عمليات الدمج

Type
قرار · Decision
Number
9371
Date
07/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4366-4368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 9371 تاريخ 07/07/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 146 و174 و179 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على المصارف والمؤسسات المالية، تطبيقا للمعايير المحاسبية الدولية، عدم استهلاك «الشهرة» الناتجة عن عمليات دمج مستقبلية على فترات زمنية معينة والاستعاضة عن ذلك بإخضاعها لاختبار تدني (Impairment test) دوري، على الأقل سنويا، وتسجيل قيمة التدني في حال وجوده في حساب الأرباح والخسائر.

المادة 2

على المصارف والمؤسسات المالية، بالتنسيق مع مفوضي المراقبة على أعمالها، اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكنها من إجراء اختبار التدني المذكور أعلاه بما فيه توزيع «الشهرة» الناتجة عن عمليات دمج مستقبلية على وحدات منتجة لتدفقات نقدية(Cash-generating unit) وذلك بتاريخ الدمج.

المادة 3

على المصارف اللبنانية التي يوجد في وضعياتها المالية عنصر «شهرة» ناتج عن عمليات دمج سابقة لتاريخ صدور هذا القرار اتباع الإجراءات والأصول التالية:

1 ـ التوقف عن استهلاك «الشهرة» بدءا من دورة عام 2006 وإخضاعها لاختبار التدني المشار إليه في المادتين الأولى والثانية أعلاه وإجراء القيود المحاسبية والتصحيحية اللازمة بحسب المعايير المحاسبية الدولية وذلك بالتعاون مع مفوضي المراقبة على أعمالها.

2 ـ في ما خص المصارف التي منحت قروضا ميسرة من مصرف لبنان لقاء عمليات دمج سابقة، يعتبر الفارق بين القيمة الحالية لصافي إيرادات القروض الميسرة وقيمة الشهرة الناتجة عن عملية الدمج كجزء من اختبار التدني.

3 ـ في حال عدم إمكانية إجراء اختبار التدني المشار إليه أعلاه، يتوجب إطفاء كامل رصيد الشهرة أما من خلال النتائج السابقة المدورة وأما من خلال حساب الأرباح والخسائر وذلك تطبيقا لطريقة معالجة الأخطاء المحاسبية السابقة التي تنص عليها المعايير المحاسبية الدولية.

المادة 4

إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار وفي كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف. على المصارف التقيد بالمعايير المحاسبية الدولية في ما خص محاسبة الشهرة.

المادة 5

على مفوضي المراقبة على أعمال المصارف والمؤسسات المالية تضمين تقاريرهم السنوية حول البيانات المالية جميع الإفصاحات اللازمة بهذا الخصوص بما فيها تفاصيل اختبار التدني ونتائجه.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 تموز 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه