All legislation

علم وخبر Notice of association No. 262 12/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية صناع الحياة» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
262
Date
12/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3706-3707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 262 تاريخ 12/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية صناع الحياة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4898 تاريخ 28/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية صناع الحياة». مركزها: صيدا ـ شارع ناتاشا سعد ـ ملك عدنان يوسف شرف. غايتها: 1 ـ العمل على تأهيل الأفراد في مجال الأنشطة الاجتماعية منها توزيع الحصص الغذائية والألبسة على المحتاجين. 2 ـ السعي لتأهيل المرأة وذلك بالقيام بدورات تربوية وإدارية وثقافية ومحو أمية وتدبير منزلي. 3 ـ العمل على نشر التوعية والثقافة الصحية وثقافة المجتمع. 4 ـ تشجيع الأبحاث العلمية والاجتماعية عن طريق الدعم المالي والعلمي لهذه الأبحاث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عبد القادر الصياد محمد نور حسن قرحاني عبد العزيز حسين جمعه محمود حسين أرناؤط هلال محمود فتال محمد محمود الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هلال محمود فتال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت