المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المقطع «ثانيا» من المادة (1) من القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «2): أسلوب قيد الحقوق الصافية: (MISE EN EQUIVALENCE) - (EQUITY) تسجل في ميزانية المؤسسة المساهمة (المصرف أو المؤسسة المالية) القيمة الشرائية للمساهمات في المؤسسات المعنية، على أن تعدل هذه القيمة بحيث تؤخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحاصلة بعد تاريخ الشراء على حصة المساهم في الأموال الخاصة الصافية للمؤسسات المذكورة. تطبيقا للمعايير المحاسبية الدولية يتم إخضاع كامل هذه المساهمات بما فيها الشهرة لاختبار تدني دوري، على الأقل سنويا، وتسجل في حساب الأرباح حصة المساهم في نتائج المؤسسات التي يساهم فيها».