All legislation

علم وخبر Notice of association No. 267 13/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية نساء من أجل القدس» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
267
Date
13/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3712-3713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 267 تاريخ 13/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادرة في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نساء من أجل القدس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24661 تاريخ 28/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نساء من أجل القدس». مركزها: حارة حريك ـ خلف البنك الفرنسي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إبراز التراث الحضاري والإنساني الإسلامي والمسيحي. 2 ـ المساهمة مع المنظمات العالمية والمحلية في حماية التراث الإنساني. 3 ـ إقامة الندوات وإصدار النشرات الدورية والتعريف بأهمية هذا التراث. 4 ـ العمل على إقامة المؤسسات الثقافية والتربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء. 5 ـ المساهمة بالتعريف والمحافظة على هذا التراث بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. 6 ـ إبراز وتفعيل دور المرأة لدعم الحقوق المشروعة لها من خلال التعاون مع المؤسسات المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. ثائرة محمد سليمان قدورة د. حنان محمود المصري د. عنان حسن شرف الدين د. راغدة محمد المصري د. زينب محمد ديب عثمان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة حنان محمود المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت