All legislation

علم وخبر Notice of association No. 268 13/06/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «الحزب الديمقراطي المسيحي» مركزها: بقنايا ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
268
Date
13/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3713-3714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 268 تاريخ 13/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «الحزب الديمقراطي المسيحي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14859 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «الحزب الديمقراطي المسيحي». مركزها: بقنايا ـ دير الصليب ـ ريزيدانس بقنايا ـ بلوك A ـ الطابق الثاني ـ ملك وليد جوزف سعاده ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تعزيز الروح الوطنية في إطار الانفتاح الديني والفكري والثقافي والاجتماعي والسياسي على جميع الأديان والطوائف في لبنان الواحد الموحد، المعترف به دوليا، انطلاقا من الإرشاد الرسولي: «جاء جديد للبنان» والرسائل البابوية في الشأن الاجتماعي. 2 ـ التعاون مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط في سبيل تنمية الروح المتوسطية التي تميزت بها شعوبها، انطلاقا من تفاعلها مع لبنان عبر التاريخ. 3 ـ التعاون مع الأحزاب الديمقراطية المسيحية في العالم في سبيل دعم لبنان، لتأدية دوره الحضاري ورسالته السماوية في منطقة الشرق وفي العالم أجمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوسلين ميشال نجم شيرين إدوار سركيس شارل إدوار سركيس شربل فريد بوجبرايل وليد جوزف سعاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل إدوار سركيس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت