إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للتأهيل والتطوير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14129 تاريخ 1/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للتأهيل والتطوير». مركزها: بئر حسن ـ منطقة الشياح ـ مبنى البون مارشيه ـ مكتب برهان الدين الخطيب ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ إعداد وتنفيذ المشاريع والدراسات التطويرية، وتنمية وتأهيل القدرات الفردية والمؤسساتية لهيئات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ودعم وتمويل المبادرات والمشاريع الفردية، في لبنان والعالم العربي، والنشر وإصدار المطبوعات. وذلك من خلال تنفيذ وسائل العمل المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام الأساسي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. برهان الدين حسان الخطيب مريم حسان الخطيب محمود ياسين البراج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور برهان الدين حسان الخطيب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت