All legislation

علم وخبر Notice of association No. 269 14/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «المؤسسة اللبنانية للتأهيل والتطوير» مركزها: بئر حسن ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
269
Date
14/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3714-3716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 269 تاريخ 14/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للتأهيل والتطوير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14129 تاريخ 1/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للتأهيل والتطوير». مركزها: بئر حسن ـ منطقة الشياح ـ مبنى البون مارشيه ـ مكتب برهان الدين الخطيب ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ إعداد وتنفيذ المشاريع والدراسات التطويرية، وتنمية وتأهيل القدرات الفردية والمؤسساتية لهيئات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ودعم وتمويل المبادرات والمشاريع الفردية، في لبنان والعالم العربي، والنشر وإصدار المطبوعات. وذلك من خلال تنفيذ وسائل العمل المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام الأساسي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. برهان الدين حسان الخطيب مريم حسان الخطيب محمود ياسين البراج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور برهان الدين حسان الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت