إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة نهاد فؤاد غنطوس لسرطان الثدي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9704 تاريخ 18/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة نهاد فؤاد غنطوس لسرطان الثدي». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع كليمنصو ـ مستشفى طراد. غايتها: 1 ـ مساعدة مرضى سرطان الثدي فقط اللواتي ليس لهن معين وتأمين كلفة العلاج لتخفيف من آلامهن النفسية والجسدية. 2 ـ إقامة محاضرات وندوات لتوعية النساء من مخاطر هذا المرض والسبل الآيلة إلى الاتقاء منه عبر الكشف المبكر المتواصل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد أنيس أنيس غنطوس د. كريم سامي طراد ليلا يوسف حتي لميا فؤاد غنطوس د. كريستينا انطوان خاطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد أنيس أنيس غنطوس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت