المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللبنانية للتراث والتنمية». مركزها: إهدن ـ الحارة العليا ـ عقار رقم 4350 ـ قضاء زغرتا. غايتها: 1 ـ تعمل الجمعية للحفاظ على إرث الوطن الاجتماعي والتاريخي والطبيعي والعمراني والثقافي والاقتصادي وإعادة تأهيله وإبراز معالمه الأصيلة وتطويره، وإرساء القواعد الكفيلة بضمان التنمية المستدامة على أساسه. ب ـ لتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال وفق الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: خلق روابط مع مختلف الجهات الرسمية والإدارية العامة المختصة والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والجمعيات المماثلة والتعاون والتنسيق معها، ووضع الدراسات المختلفة، واقتراح مشاريع وخطوات تنفيذية في إطار التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات المتخصصة لجميع المعنيين، ووضع البرامج وخطط العمل المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة مع التركيز على الأبحاث والتوعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان بربر طيون سركيس انطوان الخواجه بولس طنوس الخواجه جوزيف جورج معوض جميل جوزاف بو هارون سعيد طنوس ريا قص اللبيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان بربر طيون.