All legislation

علم وخبر Notice of association No. 272 14/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «النادي اللبناني للدراجات والسياحة» مركزها: صربا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
272
Date
14/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3718-3719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 272 تاريخ 14/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «النادي اللبنانية للدراجات والسياحة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 838 تاريخ 12/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «النادي اللبناني للدراجات والسياحة». مركزها: صربا ـ شارع مار الياس ـ بناية مفيد خوري ـ الطابق الرابع ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ تشجيع ممارسة هوية الدراجات وذلك بالانسجام مع القوانين المرعية الإجراء ومع مبادئ السلامة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مروان محمد طراف جورج جزيف السكاف توفيق انطوان توتونجي يوسف انطوان صفير شارل توفيق خليل رفيق بشير مكارم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج جوزيف السكاف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت