All legislation

علم وخبر Notice of association No. 273 14/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إنماء بيت أيوب الخيرية» مركزها: بيت أيوب ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
273
Date
14/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3719-3721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 273 تاريخ 14/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء بيت أيوب الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12685 تاريخ 15/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء بيت أيوب الخيرية». مركزها: بيت أيوب ـ منزل السيد علي عبده عمر ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ اجتماعية: رعاية شؤون المسنين وتقديم المعونات للمعوزين وتفعيل دور المرأة في الحياة الاجتماعية. 2 ـ زراعية: إقامة دورات تدريبية وتقديم إرشادات للمزارعين تحت إشراف مهندسين مختصين وتأمين الأسمدة، البذور والأدوية الزراعية مع تشجيع تربية النحل وكذلك الماشية. 3 ـ صحية: تقديم مساعدات طبية للفقراء وذوي الحاجات والعمل على تجهيز مستوصف صحي في القرية. 4 ـ بيئية: مكافحة التلوث البيئي بكافة أشكاله والعمل على إيجاد مكب للنفايات. 5 ـ خيرية: العمل على تأمين المساعدات للأرامل والأيتام والفقراء والمعوقين وأصحاب الحاجة. 6 ـ تربوية: تنظيم دورات تقوية لطلاب الشهادات بإشراف نخبة من الأساتذة المختصين. تأمين منح دراسية للمتفوقين ومساعدة الطلاب المحتاجين بتقديم القرطاسية والكتب وغير ذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد خضر علي محمد عمر عبد الرحمن محمد خليل أحمد محمد أسعد أحمد محمد يحي مصطفى محمد عمر أيوب علي عبده عمر مالك علي حسين طلال خضر مصطفى حسن خضر ديب خالد أحمد عمر عمر خضر علي يحي على أيوب أيوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عبده عمر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت