إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لحاملي الفتحات الاصطناعية»، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13590 تاريخ 25/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لحاملي الفتحات الاصطناعية». مركزها: البوار ـ الشارع العام ـ مبنى مؤسسة فوتو عبدو ـ العقار رقم 924/البوار ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ تعريف الفتحات الاصطناعية وتوعية الجمهور اللبناني نحو مشاكلها. 2 ـ تأمين حقوق حاملي الفتحات الاصطناعية في المعالجة الذاتية وفي تخطي المشاكل الاجتماعية والمادية والمهنية والنفسية. 3 ـ تطوير الدراسة العلمية المختصة والتمريض المختص بالفتحات الاصطناعية. 4 ـ التعاون مع المؤسسات العلمية والتربوية والصحية التي من شأنها تحقيق الأهداف المذكورة. 5 ـ التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة سواء على الصعيدي الداخلي أم في الخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبدو الخوري لويس أبي رعد ربيع يوسف فراج مرلان جرجي باسيل فؤاد خالد عبد الساتر جبران بيار كورية ملكه يعقوب القزي جان أمين الدكاش تانيا ميشال عبود خالد بهيج اللقيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ عبدو الخوري لويس أبي رعد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت