إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أرض الأرز» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 851 تاريخ 12/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أرض الأرز». مركزها: النقاش ـ ملك شربل عيد حبيب ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ غرس الأشجار على اختلاف أنواعها. 2 ـ العمل على توفير الثقافة والوعي البيئي لدى المواطن. 3 ـ العمل على إعطاء الجمعيات الأهلية حق الادعاء في الجرائم البيئية. 4 ـ اقتراح وتنفيذ المشاريع الهادفة إلى الوقاية من كل أشكال التدهور والتلوث البيئي. 5 ـ تنظيم نشاطات ذات مصلحة عامة في إطار الحماية البيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميلاد عبدو عبود رانيا عبد حبيب وديع بطرس عقل جوزف الياس عون فرنسوا بيير عبده كمال رامز يازجي مروان خليل حيدر نعمة الله انطوان دميان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعمة الله انطوان دميان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت