All legislation

علم وخبر Notice of association No. 277 15/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية لقاء أهل المشورة والرأي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
277
Date
15/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3725-3726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 277 تاريخ 15/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لقاء أهل المشورة والرأي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7461 تاريخ 22/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لقاء أهل المشورة والرأي». مركزها: بيروت ـ شارع الأوزاعي ـ ملك غندور ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ المشاركة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن. 2 ـ رعاية الشأن الاجتماعي وحث المسؤولين لتحقيق المطالب العامة والمحقة. 3 ـ التصدي ضمن حدود القانون والنظام العام للقضايا الاجتماعية ولمحاولات النيل من وحدة الوطن والمواطنين. 4 ـ العمل على إزالة الغبن عن كاهل المواطنين، أملا في تقدم وازدهار الوطن وسعادة المواطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رياض عبد اللطيف عيتاني عمر عبد القادر عندور رفيق أنيس البلعة محمد ماهر محمد أسعد زينو صقال محمد شهاب الدين يوسف فخري العربي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر عبد القادر غندور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت